فصل: بابُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وحَظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقُسْط، وحَظْر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليالٍ، والدليل على الاباحة لها ذلك ثلاث ليالٍ على مَيِّتها.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي لا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ولا سُكْنى

وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال، فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمَنْ لزوجها عليها رَجْعَة‏.‏

3714 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ‏.‏ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلا مَسْكَنٌ‏.‏ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ‏.‏ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ‏.‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لا تَسْبِقِينَنِي بِنَفْسِكِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏

حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّكْنَى‏.‏ وَزَادَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ يَحْيَى‏:‏ فَأَخْبَرَنِيمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فأرسل إليها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ هِرَاوَتَهُ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ‏.‏ فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ فِيهِ‏.‏

3715 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلانِسِيُّ بِالرَّمْلَ‍ةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا حَفْصٍ مِنَ الْغَيْرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاثًا‏.‏ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ‏.‏ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ‏.‏

3716 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ‏.‏ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا‏.‏ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى‏.‏ فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا‏.‏ وَقَالَ عُرْوَةُ‏:‏ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ‏.‏

3717 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ‏.‏ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا‏.‏ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، قَالَ عُرْوَةُ‏:‏ وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ‏.‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، نَحْوَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ‏.‏

3718 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا‏.‏ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ ‏(‏ح‏)‏ وَزَادَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

3719 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ‏.‏ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا‏.‏ قَالَتْ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى‏.‏

3720 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا‏.‏ فَقَالا لَهَا‏:‏ وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا‏.‏ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ‏:‏ فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا نَفَقَةَ لَكِ‏.‏ وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا‏.‏ أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ‏.‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ‏:‏ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنَ امْرَأَةٍ‏.‏ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ‏:‏ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ

اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا‏}‏ ‏[‏سورة الطلاق آية 1‏]‏ قَالَتْ‏:‏ فَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ‏.‏ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثَةِ‏.‏ فَكَيْفَ يَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا‏.‏

3721 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا‏.‏ وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الانْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَأَرْسَلَتْ‏:‏ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ‏.‏ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا بِالانْتِقَالِ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِالْخُرُوجِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ‏:‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ‏.‏

3722 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً‏.‏

3723 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِفَاطِمَةَ‏:‏ يَا فَاطِمَةُ، إِنَّمَا السُّكْنَى لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ‏.‏

3724 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ‏.‏ وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ‏.‏

3725 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى، وَلا نَفَقَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ‏:‏ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا‏.‏ وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ‏.‏ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ أَلا أُصَدِّقُ امْرَأَةً، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا‏؟‏‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِمِثْلِهِ‏:‏ وَلا نَفَقَةَ‏.‏

3726 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةَ‏.‏

3727 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سَلْتٍ‏.‏ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَّقَنِي بِعَلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي‏.‏

3728 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، بِمِثْلِهِ‏.‏

3729 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَنِي ثَلاثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، فَأَرْسَلْتُ أَطْلُبُ النَّفَقَةَ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ‏:‏ لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ‏.‏ فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلاثًا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ‏.‏

3730 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ‏.‏

3731 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَحَصَبَهُ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ ‏[‏سورة الطلاق آية‏]‏‏.‏

3732 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ‏.‏

3733 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ‏.‏ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ‏.‏ فَحَصَبَ الأَسْوَدُ، فَقَالَ‏:‏ وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا‏؟‏ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِلا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ‏.‏

3734 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَخِي هَنَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ‏.‏ فَجَاءَ الأَسْوَدُ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ‏:‏ وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا‏؟‏ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ‏.‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ بِقِصَّتِهِ فِيهِ‏.‏

3735 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلا سُكْنَى‏.‏ حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَ السُّلَمِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى‏.‏ وحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ قَالَ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ‏.‏

3736 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، وداود بن أبي هند، كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ‏:‏ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَسَيَّارٌ، وَالْمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، وَالأَشْعَثُ، كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبا سَيَّارٌ، وَمُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

3737 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ اذْهَبِي، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ بِهَمَدَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَذَكَرَ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ‏.‏

3738 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا‏.‏

3739 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً‏.‏

3740 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَقَلَتْ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى حَلَّتْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ‏:‏ ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ‏.‏

3743 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُا كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ‏.‏

3744 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ‏.‏ وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا‏.‏

3745 حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو سُلَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَقَحَّمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ‏.‏

3746 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ‏:‏ حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً‏.‏

3747 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتَ إِلَى أَهْلِهِ أَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا‏:‏ لَيْسَتْ لَكِ نَفَقَةٌ‏.‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ‏.‏ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا، وَقَالَ يَعْلَى‏:‏ إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الأَوَّلِينَ‏.‏ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرَهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ، فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو جَهْمٍ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَعَائِلٌ لا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ‏؟‏ فَنَكَحْتُهُ‏.‏ زَادَ النَّضْرُ‏:‏ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ لا أَنْكَحَ إِلا الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْهُ‏.‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ‏:‏ أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُا حَدَّثَتْهُ، وَكَتَبَ فِيهَا كِتَابًا، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا

الْبَتَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ‏.‏

رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ‏.‏ فَعَابَ ذَلِكَ عُرْوَةُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا‏:‏ فَإِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ‏:‏ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ‏:‏ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ

3749 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ‏:‏ لا خَيْرَ لَكِ فِي أَنْ تَذْكُرِي هَذَا الْحَدِيثَ لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ‏.‏

3750 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ لِعَائِشَةَ‏:‏ أَلَمْ تَرَى إِلَى فَاطِمَةَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَمَا إِنَّهُ لا خَيْرَ لَكِ فِي ذَلِكَ‏.‏ زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ‏:‏ تَعْنِي قَوْلَهَا‏:‏ لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ‏.‏

بابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت‏.‏

3751 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا‏.‏ فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ‏.‏ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا‏.‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ طُلِّقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3752 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلِيَّ، قَالَ‏:‏ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالانْتِقَالِ‏.‏

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراً

3753 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَن ما قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ‏.‏ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ‏.‏ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً‏؟‏ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ‏.‏ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ‏.‏ قَالَتْ سُبَيْعَةُ‏:‏ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي‏.‏ وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ‏.‏

3754 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مالكا أخبره، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ‏:‏ آخِرُ الأَجَلَيْنِ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ‏.‏ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُا قَدْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَإلى، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ قَدْ حَلَّتْ‏.‏

3755 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَإلى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ قَدْ حَلَّتْ‏.‏ فَجَعَلا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍي، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ‏.‏

3756 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عَنِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَإلى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ‏.‏ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ‏.‏ فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَإلى، وَإِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ‏.‏ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ‏:‏ فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ‏.‏

3757 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الأَجَلَيْنِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ إِنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ انْكِحِي‏.‏

بابُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وحَظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقُسْط، وحَظْر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليالٍ، والدليل على الاباحة لها ذلك ثلاث ليالٍ على مَيِّتها‏.‏

3758 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ‏.‏ قَالَتْ زَيْنَبُ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا‏.‏ ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3759 قَالَتْ زَيْنَبُ‏:‏ وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ‏.‏ ثُمّ قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ‏.‏ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3760 قَالَتْ زَيْنَبُ‏:‏ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنُكْحَلُهَا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا‏.‏ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ‏:‏ لا‏.‏ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ

قَالَ حُمَيْدٌ‏:‏ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ‏:‏ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ‏؟‏ قَالَتْ زَيْنَبُ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلا مَاتَ‏.‏ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا‏.‏ ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ‏.‏

3762 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهِ يَدَهَا‏.‏

3763 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا‏.‏ وَتَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا‏.‏

3764 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏ فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَلَطَّخَتْ بِهِ يَدَيْهَا‏.‏ وَقَالَتْ‏:‏ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ‏:‏ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3765 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَكْتَحِلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، أَوْ أَحْلاسِ بَيْتِهَا حَوْلا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ‏.‏

3766 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَخُشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَكْتَحِلُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ تَخْرُجُ، لا، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3767 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَأَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ‏.‏ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3768 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، وَامْرَأَةٍ من أزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَكْتَحِلُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلاسِهَا حَوْلا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حَتَّى مُضِيَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ‏.‏

3769 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُا سَمِعَتْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَتِيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَذْكُرَانِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَقَالَ عَمَّارٌ‏:‏ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكْحِلَهَا، فَذَكَرَ فِيهِ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا‏:‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ‏.‏ قَالَ حُمَيْدٌ‏:‏ فَسَأَلْتِ زَيْنَبُ مَا رَمَتْهَا بِالْبَعْرَةِ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا‏.‏ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً‏.‏ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرِمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا‏.‏ وَقَالَ عَمَّارٌ‏:‏ مِنْ خَلْفِهَا‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3770 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ‏.‏ فَقَالَتْ لابْنَتِهَا‏:‏ أَعْطِينِي طِيبًا‏.‏ فَأَعْطَتْهَا، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3771 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ‏:‏ قِيلَ لِسُفْيَانَ‏:‏ فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ‏.‏

3772 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ‏.‏

3773 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا‏:‏ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏ وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏ قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَالْحِدَادُ أَنْ لا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ‏.‏

3774 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَصَامَتُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ‏.‏

3775 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، أو عَنْ إِحْدَيْهِمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏.‏

3776 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، زَادَ يُونُسُ‏:‏ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

3777 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ‏.‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3778 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلُ، وَلا نَتَطَيَّبُ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَرُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ‏.‏

3779 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ‏:‏ أُمِرْنَا أَنْ لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلا الْعَصْبَ‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبداً‏.‏

3780 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا‏؟‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَتَلاعَنَا، قَالَ يُوسُفُ‏:‏ فِي الْمَسْجِدِ، قَالا جَمِيعًا‏:‏ وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ‏:‏ ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالا جَمِيعًا‏:‏ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ‏:‏ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ لاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ‏.‏ قَالَ‏:‏ كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا‏.‏ حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلاعَنَةِ‏.‏

3781 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي الْعَجْلانِ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ‏:‏ سَلْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل‏؟‏ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في القرآن من أمر التلاعن‏.‏ فقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُوَيْمِرٍ‏:‏ كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنِ اجْتَمَعَا أَبَدًا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ‏.‏ وَكَانَ مَا صَنَعَ عُوَيْمِرٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ‏:‏ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا غُلامٌ، فَمَضَتْ سَنَةٌ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، قَالَ‏:‏ وَكَانَتْ حَامِلا أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأُمِّ، وَالسِّيَاقَةُ لابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ‏.‏ وَأَمَّا يُونُسُ فَحَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اللِّعَانِ‏:‏ فَأَحْلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَلاعَنَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مَا

صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةً‏.‏ قَالَ سَهْلٌ‏:‏ فَحَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

3782 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، وَابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلانَ، فَقَالَ‏:‏ كَيْفَ يَصْنَعُ‏؟‏ وَقَالَ‏:‏ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا‏.‏ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ‏:‏ وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ الْقُرْآنَ وَفِي صَاحِبَتِكَ‏.‏ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُلاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَتَلاعَنَا‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنْ حَبَسْتُهَا، فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ‏:‏

طَلِّقْهَا، فَطَلَّقَهَا‏.‏ فَكَانَتْ بَعْدُ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلا وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرًا كَأَنَّهُ وَحَرْةٌ، فَلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، وَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَقَالَ‏:‏ فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ‏.‏

3783 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاعُنِ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ‏.‏ ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ‏.‏ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، أَوْ تَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهَا‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرَ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ يُونُسَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَابْلُتِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، كِليهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ‏.‏

3784 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ‏:‏ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا‏.‏

3785 أَخْبَرَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ‏:‏ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ‏.‏

3786 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي زَمَنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

3787 وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رِبْحٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بَابَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لِلْغُلامِ‏:‏ أَتَأْذَنُ لِي‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ يَزِيدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ‏:‏ قَائِلٌ وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَ عَلَيْهِ‏.‏ فَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي، فَقَالَ‏:‏ ابْنُ جُبَيْرٍ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ ائْذَنُوا لَهُ وَقَالَ يَزِيدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ‏:‏ ادْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ مُفْتَرِشًا بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مَتَوَسِّدًا نَمِرَتَهُ حَشْوُهَا لِيفٌ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فُلانٌ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعِ‏؟‏ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ‏.‏ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ لِحَاجَةٍ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله

عليه وسلم -، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي النُّورِ‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ‏}‏ ‏[‏سورة النور آية 6‏]‏ حَتَّى قَرَأَ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالرَّجُلِ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا‏.‏ ثُمَّ دَعَا بِهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ بِالآخِرَةِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيهِ‏.‏ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ‏.‏ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ‏.‏ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏.‏ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ‏:‏ سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ

قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3788 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ‏.‏ فَقُلْتُ لِلْغُلامِ‏:‏ اسْتَأْذِنْ لِي‏.‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ قَائِلٌ‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ لا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ‏.‏ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ‏:‏ ابْنَ جُبَيْرٍ‏:‏ ادْخُلْ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلا شَيْءٌ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ أَجَلْ، سُئِلَتْ عَنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهِمَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذَا فُلانُ بْنُ فُلانٍ جَاءَ، فَقَالَ‏:‏ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ الرَّجُلَ فَمَا يَصْنَعُ‏؟‏ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِذَاكَ، قَالَ‏:‏ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَدَعَا بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ بَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ

عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ‏.‏ قَالَ‏:‏ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ وإلحاق الولد بأمه، ووجوب صداقها على زوجها‏.‏

3789 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ‏:‏ كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلاعَنَةِ يَقُولُ بَعْضُنَا‏:‏ لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ بَعْضُنَا‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلانِ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ‏؟‏ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ‏:‏ فَحَدَّثَنِيعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَاقِي‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ‏.‏

3790 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ‏.‏

3791 وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ لَهُمَا‏:‏ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي‏.‏ قَالَ‏:‏ لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ‏.‏ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ إِلا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَقُلْ‏:‏ مِنْهُ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلاعِنَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مِنْهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3792 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِيِّ لَمَّا تَلاعَنَا‏:‏ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصْدَقْتُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِمَا أَصَبْتَ مِنْ فَرْجِهَا‏.‏

3793 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ‏:‏ كُنَّا اخْتَلَفْنَا فِي الْكُوفَةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَمَعِي صَحِيفَةٌ فِيهَا أَشْيَاءُ مِمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهَا بِالْكُوفَةِ، فَجَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، وَلَوْ رَآهَا لَكَانَتِ الْفَيْصَلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ الْمُتَلاعِنينِ‏.‏ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ‏؟‏ ثَلاثَ مَرَّاتٍ‏.‏

3794 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ‏:‏ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ‏:‏ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَمَنْ مِنْكُمَا تَائِبٌ‏؟‏ يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ‏.‏

3795 ذَكَرَ مُسْلِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ لَمْ يُفَرَّقْ مُصْعَبٌ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ فَذُكِرَ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ‏.‏

3796 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

3797 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو بَكْرٍ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ‏.‏

3798 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلاً بِامْرَأَتِهِ لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذِّب نفسه فلا يلاعن امرأته

وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحدُّ إلا أن تلتعن، ولا يجب الحدّ على المرمى بها بالتعانة‏.‏

3799 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ إِنَّا لَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ‏:‏ لَو أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ‏.‏ وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آية اللِّعَانِ فِي‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ‏}‏ هَذِهِ الآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ‏.‏ قَالَ‏:‏

فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَهْ، فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَا، قَالَ‏:‏ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا‏.‏ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا‏.‏

3800 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بِالْحَمْلِ‏.‏

3801 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ لَو أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ‏.‏ فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَانِ‏.‏ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ، فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَلاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا‏.‏ وَقَالَ‏:‏ لَعَلَّهُ أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ أَجْعَدَاً‏.‏ قَالَ‏:‏ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَجْعَدَ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِطُولِهِ‏.‏

3802 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ بَيْنَا نَحْنُ عَشِيَّةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ‏:‏ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ‏.‏ اللَّهُمَّ احْكُمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأُنْزِلَتْ آية اللِّعَانِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ‏.‏

3803 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضاً سَبِطَ الشَّعْرِ قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ‏.‏

3804 حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَوَّلَ اللِّعَانِ كَانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ‏:‏ قَضِيءُ الْعَيْنَيْنِ مَهْمُوزٌ‏.‏ يُقَالُ لِلْقِرَبَةِ إِذَا بَلِيَتْ‏:‏ إِنَّهَا قَضِيئَةٌ‏.‏

3805 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ أَبْصِرُوهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ‏.‏ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىِ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَكَانَ شَرِيكٌ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإِسْلامِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الدَّلائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلا شَهَادَةً‏.‏ والدليل على أن الملتعنة إذا أُقيمت البينة على زنائها رُجمت، وأن المرأة الحُبْلى إذا لم تقرَّ على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تُحَدّ‏.‏

3806 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا‏.‏ فَقَالَ عَاصِمٌ‏:‏ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ‏.‏ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ‏.‏ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلا كَثِيرَ اللَّحْمِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللَّهُمَّ بَيِّنْ‏.‏ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ‏:‏ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَو رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ‏؟‏، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلامِ السُّوءَ‏.‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ

‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ذُكِرَ الْمُتَلاعِنَينِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلا، ثُمَّ انْصَرَفَ‏.‏ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا‏.‏ فَقَالَ عَاصِمٌ‏:‏ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي‏.‏ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ‏:‏ كَثِيرُ اللَّحْمِ جَعْدٌ قَطَطٌ‏.‏

3807 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ‏:‏ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاعِنَيْنِ الَّذِينَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ‏:‏ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ‏.‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏ إِلاأَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ وَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ‏.‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ‏:‏ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‏.‏ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ‏:‏ خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ‏:‏ عَظِيمُ السَّاقَيْنِ‏.‏ حَمْشٌ‏:‏ دَقِيقٌ‏.‏

3808 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلا، فَقَالَ زَوْجُهَا‏:‏ وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخِيلَ‏.‏ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ‏:‏ مُنْذُ عَقَرْنَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ السَّقْيُ بَعْدَ الإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللَّهُمَّ بَيِّنْ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ‏.‏ فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ‏.‏ قَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ‏.‏